تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
291
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
فصل في آداب الصّلاة على الميِّت وهي أُمور : الأوّل : أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمّم ، وقد مرّ جواز التيمّم مع وجدان الماء أيضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقاً ( * ) . الثاني : أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرّجل بل مطلق الذّكر ، وعند صدر المرأة بل مطلق الأُنثى ، ويتخير في الخنثى . ولو شرّك بين الذّكر والأُنثى في الصلاة جعل وسط الرّجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما . الثالث : أن يكون المصلِّي حافياً ، بل يكره الصلاة بالحذاء ، دون مثل الخف والجورب . الرابع : رفع اليدين عند التكبير الأوّل بل عند الجميع على الأقوى . الخامس : أن يقف قريباً من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها . السادس : أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضاً ، وأن يسرّ المأموم . السابع : اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة المصلين . الثامن : أن لا توقع في المساجد ، فإنّه مكروه عدا مسجد الحرام . التاسع : أن تكون بالجماعة ، وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة .
--> ( * ) مرّ أن الأحوط عند عدم خوف فوت الصلاة الإتيان به رجاء .